كتاب موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (اسم الجزء: 1)

١٧٢٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَلْبَسُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنَ الْحَلْيِ: خَاتَمًا , وَلَا خَلْخَالاً , وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحَلْيِ، وَلَا تَلْبَسُ شَيْئًا مِنَ الْعَصْبِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا، وَلا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلَاّ بِالسَّوَادِ، وَلَا تَمْتَشِطُ إِلَاّ بِالسِّدْرِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لَا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا.
١٧٢٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَالإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى المرأة الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ , إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.

الصفحة 665