كتاب موطأ مالك رواية يحي الليثي - ط الغرب الإسلامي (اسم الجزء: 1)
144 - قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، إِلاَّ قَدْرَ الْوُضُوءِ وَهُوَ لاَ يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ، قَالَ: يَغْسِلُ بِذَلِكَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الأَذَى، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا كَمَا أَمَرَهُ اللهُ.
145 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ؟.
قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا، لأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
34 - مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ.
146 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاَهَا.
الصفحة 102