كتاب موطأ مالك رواية يحي الليثي - ط الغرب الإسلامي (اسم الجزء: 1)

335- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنِّي لأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ، وَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ.
75- مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
336- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الأَذَانِ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ.
_حاشية__________
(1) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (317)، والقَعْنَبِي (172)، وسُوَيْد بن سَعِيد (103)، وورد في "مسند الموطأ" 716.
337- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَيُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ أَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لاَ.

الصفحة 186