كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 1)

الوضوء. أو قال: هذا وُضُوءٌ. من لم يتوضأهُ لم يقبلُ الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: هذا وضوءُ من توضأُ أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين [من] (¬1) قبلي) (¬2) وقد
رواه غيره، عن زيد بن أبي الحواري، عن مُعاوية، عن ابن عمر (¬3) ، وسيأتي.

(عُتيٌّ بن ضمرة عن أُبيّ) /
¬_________
(¬1) مابين المعكوفين زدناه من لفظ ابن ماجه.
(¬2) سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها: ماجاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا: 1/145، والحديث إسناده: ضعيف، لضعف عبد الله بن عرادة الشيباني وزيد بن الحواري، قال البوصيري في زوائده على ابن ماجه: هذا إسناد ضعيف لضعف زيد بن الحواري وكذلك الراوي عنه اهـ مخطوط الزوائد ورقة) 31، 32) .
(¬3) يقصد بذلك رواية الحاكم في مسندركه: كتاب الطهارة: الوضوء مرتين مرتين ومرة مرة: 1/150، وفي سنده (زيد العمي) قال الذهبي في التلخيص: وهو واه، ورواه الطيالسي من طريق زيد العمي أيضاً، كتاب الطهارة، باب ماجاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا: 1/53 ومن هذا يُعلم أن الحديث طرقه كلها ضعيفة لأن مداره على: عبد الله بن عرادة الشيباني، وزيد العمي وهما ضعيفان.
163 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، عن الحسن، عن عُتيِّ بن ضمرة، عن أبي بن كعب: (أن رجلاً اعتزى بعزاء الجاهلية، فأعضه ولم يُكنه (¬1) ، فنظر القوم إليه، فقال للقوم: إني قد أرى الذي في أنفسكم، إني لم استطع إلا أن أقول هذا [إن] (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا: إذا سمعتُم من يعتزي بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تُكنوا) (¬3) .
164 - حدثنا يحيى بن سعيد، أنبأنا عوف، عن الحسن، عن عُتيِّ،
¬_________
(¬1) والمعنى: من تعزى بعزاء الجاهلية فقولوا له: اعضض بأير أبيك، ولا تكنوه من باب التنكيل له والتأديب اهـ النهاية 3/252، 1/85.
(¬2) مابين المعكوفين زدناه من لفظ المسند.
(¬3) من حديث عُتي بن ضمرة السعدي عن أبي. في المسند 5/136. والتعزى: الانتماء والانتساب إلى القوم. يقال: عزيت الشئ وعزوته وأعزيته وأعزوه إذا أسندته إلى أحد. والعزاء والعِزوة اسم لدعوى المستغيث وهو أن يقول: يا لفلان النهاية 3/94.

الصفحة 151