طهورٍ، ولا صدقة من غُلُول) (¬1) رواه أبو داود (¬2) وابن ماجه من حديث شعبة، زاد النسائي: وأبُو عَوَانة كلاهما عن قتادة (¬3) .
¬_________
(¬1) مسند أحمد 5/74 من حديث أسامة الهذلي.
(¬2) سنن أبي داود: كتاب الطهارة: فرض الوضوء: 1/14.
(¬3) سنن النسائي: كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء: 1/75.
وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور: 1/100.
386 - حدثنا عبد الله بن بكر السَّهمي، حدثنا شُعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: (أن رجلاً من قَوْمِهِ أَعْتق شِقْصاً (¬1) له مَملُوك، فرُفِعَ ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجعلَ خلاصةُ عليه في مَالهِ وقال ليس لله [تبارك و] تعالى شريكٌ) (¬2) .
حدثنا بهز، عن همامٍ قال: حديث الشقص في العبد مرسلٌ، والعجب أَن أبَا داود (¬3) والنسائي رويا هذا الحديث من طريق هَمَّامٍ، عن قتادةَ، عن أبي المليح، عن أبيه مرفوعاً، ثم رواه النسائي من حديث سعيدٍ وهشام (¬4) كلاهُما عن قتادة عن أبي المليح مُرسلاً وقال: هما أحفظُ من قتادة، ومن هَمَّام، وحديثهُما أولى بالصواب.
387 - حدثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشمٍ، حدثنا همَّامٌ، عن يحيى، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: (أن رجلاً من هُذيل/ أعتق شِقْصاً له من مملوكٍ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هو حُرٌّ كُلُّهُ ليس لله تبارك وتعالى
¬_________
(¬1) الشقص: هو النصيب في العين المشتركة من كل شئ أهـ النهاية جـ2 ص 490.
(¬2) من حديث أسامة الهذلي في المسند 5/74.
(¬3) سنن أبي داود (كتاب العتق - باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك) 2/348.
(¬4) في المخطوطة (همام) والصواب هشام. وقد أخرج النسائي هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة وهشام بن عبد الله مرسلاً.. وقال: هشام وسعيد أثبت من همام في قتادة، وحديثهما أولى بالصواب، وبالله التوفيق.. مختصر السنن للمنذري 5/394.