وتكبيره أرْبعاً (¬1) كما ذكرناهُ في الأحكام بِطوله من رواية البيهقي، عن الحاكم بسنده إلى الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن بَعْضِ أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما سيأتي في موضعهِ إن شاء الله تعالى.
¬_________
(¬1) سنن النسائي: كتاب الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة: 4/72.
408 - الثالث: رواه النسائيُّ أيضاً في الجنائز، عن قتيبة، عن الليث، عن الزُّهري عن أبي أُمامة قال: (السُنَّةُ في الصلاةِ على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخافتةً [ثم يكبر ثلاثا] (¬1) والتسليم عند الآخرة) (¬2) .
وكذا رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن الليث رواه يونس عن الزُّهري عن / أبي أمامة، وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره (¬3) .
409 - الرابع: (في الآية التي قال الله تعالى: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} (¬4) [قال] : هو الجُعرُور ولون خُبيْق (¬5) نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُوخذ في الصدقة [الرُّذَالةُ] رواه النسائي من حديث ابن وهبٍ، عن عبد الجليل بن حُميدٍ اليحصبي، عن الزهري عنه به (¬6) ، ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حُسين، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن سهلٍ، عن أبيه (¬7) كما سيأتي. ...
¬_________
(¬1) مابين المعكوفين زدناه من سنن النسائي.
(¬2) سنن النسائي 4/61.
(¬3) الحديث بتمامه أخرجه الشافعي في باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة. الأم 1/239.
(¬4) سورة البقرة: آية (267) .
(¬5) الجعرور: بضم فسكون فضم: ضرب ردئ من التمر، ولون حُبَيْق: بضم الحاء ثم فتح وسكون: نوع ردئ من التمر أيضاً منسوب إلى رجل بهذا الاسم.
(¬6) رواه النسائي في سننه والزيادة بالرجوع إليه: كتاب الزكاة: باب قوله عز وجل: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} : 5/32.
(¬7) سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب: مالا يجوز من التمرة في الصدقة: 1/372.