1010 - الرابع عشر: قال أبو داود في الصلاة: حدثنا محمد بن يحيى/ ابن فارس، حدثنا سعيد بن محمد، حدثنا أبو تُميلة، حدثني أبو المنيب عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. قال: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى أَنْ يُصَلى في لحاف لا يُتوشَّح بهِ) (¬1) .
1011 - الخامس عشر: قال ابن ماجه في الأدب: حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة، حدثنا زَيد بن الحُبَاب، عن أبي المنيب عُبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن بُريَدةَ، عن أبيه. قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْعد الرّجلُ بين الشَّمسِ والظّل) (¬2) .
1012 - السادس عشر: رواه النَسَائي من طريق عيسى بن عُبيد الكندي، عن عَبد الله بن بُريدة، عن أبيه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينا [هو] (¬3) يَسِيرُ إذ [حل] (¬4) بقومٍ [فسمع] (¬5) لهم لغطاً، فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: يانبيَّ الله لهم شرابٌ يشربونه (¬6) .
1013 - السابع عشر: قال أبو داود: حدثنا عباسُ بن عبد العظيم، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا يوسفُ بن صُهيبٍ، عن عبدِ اللهِ بن بُريدة، عن أبيه: (أن امرأةً حَذَفتْ امرأةً، فأسقطت، فرُفِع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَجعلَ في ولدها خمسمائة شاةٍ ونَهَى يومئذٍ عن
¬_________
(¬1) سنن أبي داود: الصلاة: (باب من قال يتزر به إذا كان ضيقاً) : 1/172.
(¬2) سنن ابن ماجه: الأدب: الجلوس بين الظل والشمس: 2/1227 وعلق عليه البوصيري بقوله: إسناده حسن.
(¬3) مابين المعكوفين سقط من الأصل وأثبتناه من لفظ النسائي.
(¬4) مابين المعكوفين سقط من الأصل وأثبتناه من لفظ النسائي.
(¬5) مابين المعكوفين سقط من الأصل وأثبتناه من لفظ النسائي.
(¬6) ما ذكره الحافظ صدر حديث طويل في الانتباذ في الأوعية، انظر سنن النسائي: في الأشربة: الإذن في شئ من الجر: 8/279.