1071 - روى النسائي عن عِمرَان بن بكَّار، عن أبي تَقِيّ: عبد الحميد ابن إبراهيم، عن عبد الله بن سالم، عن الزُّبيدي، عن الفُضيل بن فُضالة، عن خالد ابن معدان، عن عبد الله بن بُسر، عن أبيه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام السَّبتِ، وقالَ:) لو لم يجدُ أحدكم إلا لحاء (¬1) شجرةٍ فليمضغهُ (ثم قال النسائي أبو تقي هذا ضعيفٌ ليس بشئ) (¬2) .
حديثٌ آخرُ
1072 - رواه النسائيُ في اليوم والليلة في سُنَنِه وأبو نُعيمٍ من طريق شُعبة عن يزيد بنُ خُمَيْرٍ، عن عبد الله بن بُسْر، عن أبيه: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بهم فأتَاهُ بطعامٍ وسويق وحَيْس (¬3) فأكَلَ، وأتاهُ بشرابٍ فشرب، وناول مَنْ عن يمينه، وكان إذا أَكل التمر ألقى النوى على أصبعَيهِ. السَّبابة والوُسطى/، فلما ركب قام أبي، فأخذ بلجامه، فقال: يارسول الله ادعُ الله لنا قال: (اللهمَّ باركُ لهم فيما رزقتهُمُ، وَأغفر لهم وارحمهم) (¬4) .
139 - (بُسْر بن جِحَاش القُرشي) (¬5)
ويقال بشر بكسر الباء وبالشين المُعجمة، وهو الذي يرجحهُ الشاميون.
¬_________
(¬1) المراد باللحاء: قشر الشجر، النهاية: 4/234.
(¬2) النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 2/96 وأخرج نحوه أبو داود من طريق عبد الله بن بسر عن الصماء. وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ: 2/120.
(¬3) المراد بالحيس: ما يتخذ من التمر والأقط: اللبن المخيض والسمن والسويق: الطعام المتخذ من الحنطة والشعير.
(¬4) النسائي في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف 2/96، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة: باب استحباب وضع النوى خارج التمر ودعاء الضيف لأهل الطعام: 3/1615 وفيه) وطبة) بدل كلمة (الحيس) وهي بمعناها.
(¬5) له ترجمة في أسد الغابة: 1/215 والإصابة: 1/148 وطبقات ابن سعد 7/152 وهو: بُسْر بن جِحَاش القرشي: بكسر الجيم.