كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 1)

حلف] بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشئٍ عذبهُ الله في نار جهنم) (¬1) .
حديث آخر عنهُ
¬_________
(¬1) المسند: 4/34. وفيه زيادة (أو ذبح ذبحه الله به في نار جهنم) .
1255 - (أنَّهُ بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة) رواهُ البخاري هكذا (¬1) ، ومسلم (¬2) وأبو داود مختصراً من حديث معاوية بن سلامٍ، عن يحيى بن أبي كثير،
عن أبي قلابة عنه (¬3) . رواه البخاري من حديث شعبة، عن خالدٍ، عن أبي قلابة عنه (¬4) .
حديث آخر عنهُ
رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور
1256 - حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شُعيبٌ عن إسحاق، عن
الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، عن ثابتٍ بن الضحَّاك. قال: (نذر رجُلٌ على [عهد] (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يذبحُ إبلاً ببوانة (¬6) ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني نذرتُ أن أَذبح إبلاً ببوانة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية [يعبد] ؟ قالوا: لا. قال: أكان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوف بنذرِكَ، فإنهُ لا وفاء لنذرٍ في معصية الله تعالى، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدم) (¬7) .
¬_________
(¬1) صحيح البخاري: المغازي: غزوة الحديبية: 7/449.
(¬2) صحيح مسلم: الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: 1/104.
(¬3) سنن أبي داود: الأيمان والنذور: الحلف بملة غير الإسلام: 2/101.
(¬4) صحيح البخاري: التفسير: سورة الفتح: 6/170.
(¬5) مابين المعكوفين زدناه من لفظ أبي داود من سننه.
(¬6) هي بضم الباء، وقيل بفتحها، هضبة من وراء ينبع، النهاية: 1/164.
(¬7) سنن أبي داود: الأيمان والنذور: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر: 3/238.

الصفحة 606