كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
الوجه الثالث: التعليل بالإرسال، قال الحافظ أبو عمر النمري: "ذكر ابن أبي عمر والحميدي والمخزومي عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من أهل المغرب يقال له: المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، أن ناسا من بني مدلج أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنا نركب [أرماثا] في البحر .... " وساق الحديث بمعنى حديث مالك. قال أبو عمر: "وهو مرسل لا [يصح] فيه الاتصال، ويحيى بن سعيد أحفظ من صفوان بن سليم، وأثبت من سعيد بن سلمة، وليس إسناد هذا الحديث مما يقوم به عند أهل العلم بالنقل حجة، لأن فيه رجلين غير معروفين بحمل العلم في رواية صفوان بن سليم، وفي رواية يحيى بن سعيد نحو ذلك في المغيرة بن أبي بردة". وأراد أبو عمر بالرجلين: سعيدا، والمغيرة. وقد يجاب عن بعض هذا – إذا لزم قبول رواية سعيد [عن] المغيرة .. بأنه مبني على تقديم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه، وهذه مسألة مشهورة في علم الأصول، قال الحافظ أبو القاسم