كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو. ورواه أحمد بن إبراهيم الموصلي عن صالح بن عمر، عن مطرف، [عن] بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو، ولم يذكر بينهما أحدا.
فصل في ماء البئر
روى أبو أسامة عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة؟ - وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".
أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: "هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، لم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعه

الصفحة 114