كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
والأقرب إلى وضع الكتاب المذكور هو الثاني. والإسناد في هذا الكتاب مخالف لما ذكرنا من الإسناد فيما وجدته.
وذكر أبوالحسن ابن القطان في باب آخر أن لهذا الحديث إسنادا صحيحا من رواية سهل بن سعد، فقال: "قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد ابن وضاح، ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد: قالوا: يا رسول الله! إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والمحائض والجنب؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء".
قال قاسم: "هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة".
وقال [محمد بن] عبد الملك بن أيمن: حدثنا ابن وضاح ... ، فذكره أيضا بإسناده ومتنه.
قال أبو محمد ابن حزم في كتاب "الإيصال": "عبد الصمد بن أبي سكينة