كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

فصل في الماء المستعمل ذكر ما يتعلق به في عدم التطهر به
روى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة". أخرجه أبو داود.
و"محمد بن عجلان" وأبوه "عجلان" – بفتح العين -: أخرج لهما مسلم، واستشهد بهما البخاري.
وكذا رواه الليث عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يبال في الماء الدائم، وأن يغتسل فيه من الجنابة. ومن جهة الليث أخرجه البيهقي.
ورواه يحيى بن محمد – هو ابن قيس -، [عن ابن عجلان]، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، ثم يغتسل فيه من جنابة.

الصفحة 130