كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

ولما أورده أبو نعيم في "مستخرجه" هكذا على هذا اللفظ من جهة عبد الرزاق، أدرج عليه رواية أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، ولم يذكر هنا: " [أكبر] علمي، والذي يخطر على بالي".
قال بعضهم: المشهور في البقية من الماء وغيره أن يقال: فضلة، ويحتمل الفضل هنا أن يكون الفضل هنا جمع فضلة كتوبة وتوب، قال الله تعالى: {وقابل التوب}.
وروى سفيان الثوري عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة، فتوضأ – أو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها.
رواه النسائي من حديث سفيان، ولفظه: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، فذكرت ذلك له، فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء".
ورواه أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده من جهة جماعة عن سفيان الثوري بسنده، عن ابن عباس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من

الصفحة 143