كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
[عنهن] يغتسلون من إناء واحد.
وروى أبو أحمد ابن عدي من حديث عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل وضوء المرأة، فقال: "لا بأس به".
قال ابن طاهر في "ذخيرة الحفاظ":"وعمر هذا حكى البخاري أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: "حيان": بفتح الحاء، وفتح الياء آخر الحروف مع التشديد.
فصل في من كره الوضوء بفضل المرأة
عن داود الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. وفي رواية: "وليغترفا جميعا". لفظ أبي داود.
وزاد النسائي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل ..... "، الحديث.