كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

أنه لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة على حديث الحكم بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بأس أن تتطهر المرأة بفضل الرجل، ولأن الأحاديث التي جاءت بعد في الكراهية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لم يكن في شيء منها: أن الكراهية في ذلك للرجل أن يتطهر بفضل وضوء المرأة، ولتلك الأحاديث علل"، ثم شرع الأثرم في تعليلها، فسنذكر ما ذكره، وما علته في ذلك إن شاء الله تعالى. وليس المقصود هاهنا، ولا في هذا الكتاب إقامة الحجج على طريقة النظر، وإنما ذكرنا هذا، لأن الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى أراد ترجيح هذه الرويات على هذه الروايات، فذكرنا هنا تأويل خصمه وجمعه بين الحديثين، فله أن يقول: متى أمكن الجمع لا يرد أحد الحديثين بالآخر.
وقول البيهقي رحمه الله تعالى: "وداود بن عبد الله لم يحتج به الشيخان" غير ضار، ولا مانع من الاحتجاج، وقد اعترف بأن الحديث رواته ثقات، وقد نقلنا أيضا توثيق داود عن ابن معين والنسائي، وكم من موثق في الرواية لم يخرجا له في "الصحيح"، ولا التزما إخراج كل موثق، وعبر الحافظ البيهقي في "المعرفة" عن هذا المعنى الذي ذكره في إبهام اسم الصحابي – وأنه بمعنى المرسل – عبارة غير جيدة، فقال: "وأما حديث [داود بن عبد الله] الأودي، عن [حميد] بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منقطع، وداود بن عبد الله منفرد به". [فربما] يتوهم فيه انقطاع من غير جهة إبهام اسم الصحابي

الصفحة 156