كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
، وليس كذلك فليعلم.
وأما قول الأثرم: "إنه لا بأس أن تتطهر المرأة بفضل الرجل "فضعيف جدا، لأن الحجة لا تنحصر في رواية معين، فإذا صحت الرواية من أي جهة كان عمن كان بزيادة، لم يكن سقوط الزيادة في رواية أخرى قادحا.
وأما العلل التي أشار إليها، فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.
ولما انتهى إلى تعليل حديث الأودي هذا قال: "فهو أحسنها إسنادا، إلا أنه مخالف لحديث الحكم بن عمرو، وحديث الحكم أحسن منه"
فأما مخالفته له، فالمخالفة من الجانبين، وليس رد حديثه لحديث الحكم بأولى من العكس. وقوله: حديث الحكم أحسن منه" فيه نظر.
حديث آخر في المعنى: روى شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو – وهو الأقرع -: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. لفظ أبي داود.
وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وفي رواية الترمذي: "بفضل طهور المرأة – أو قال: [بسؤرها]-". وفي رواية: "بفضل طهور المرأة"، ولم يشك.
ورواه الترمذي من حديث سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، فقال: عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة.