كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

وفي "العلل": سئل الدارقطني عن حديث روي عن أبي حاجب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، فقال: "يرويه سليمان التيمي، واختلف عنه: فرواه أبو كدينة عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك وهم، وإنما رواه أبو حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري".
وقال الميموني: "قلت لأبي عبد الله: حديث الحكم بن عمرو يسنده أحد غير عاصم؟ قال: لا، ويضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، بعضهم يقول: "عن فضل سؤر المرأة"، وبعضهم يقول: "فضل وضوء المرأة"، ولا يتفقون عليه. قال: ورواه التيمي، إلا أنه لم يسمه، قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ". انتهى.
حديث آخر في المعنى: روى عبد العزيز بن المختار عن عاصم، عن عبدالله بن سرجس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعاً. أخرجه ابن ماجه والدارقطني والقاضي أبو بكر بن محمد بن بدر في كتاب " النهي ".
وحاصل ما يعتل به على هذا الحديث وجوه:
أحدها: الوقف، ذكر الأثرم أنه لم يرفعه الناس إلا ابن المختار وحده، وخالفه الناس فأوقفوه. قال: "وفيه أيضا علة أخرى: أن الذين أوقفوه لم يذكروا الكراهية للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجال".

الصفحة 159