كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

[فإنه] أخرج رواية عبد العزيز بن المختار من رواية إبراهيم بن الحجاج عنه، [ثم] قال: "وهكذا رواية معلى بن أسد عن عبد العزيز بن المختار، وخالفه شعبة عن عاصم". فكلامه يدل على أنه حديث واحد اختلف فيه. ولخصومهم أن ينازعوا في ذلك ويجعلوهما حديثين مختلفين من رواية عاصم، أحدهما: عن أبي حاجب، عن الحكم، والثاني: عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس.
وقد روى هذا القاضي أبو بكر محمد بن بدر في كتاب "النهي" من جهة إبراهيم بن الحجاج، عن عبد العزيز بن المختار، عن عاصم قال: حدثني عبد الله بن سرجس، وهذه عبارة ثبتت، وهكذا فعل من صنف، يجعلها أحاديث.
قلت: ذكر أبو محمد عبد الحق صاحب "الأحكام" من طريق الدارقطني، عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا، ثم قال: "وخرجه النسائي". قال ابن القطان: "انتهى ما ذكر، وهكذا قال: إن النسائي أخرجه، وليس كذلك، وإنما أخرج النسائي [حديث] حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم [أربع سنين] كما صحبه أبو هريرة قال: نهى

الصفحة 162