كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر – بعد ما روى حديث الحكم بن عمرو الغفاري -: "الآثار في هذا الباب [مضطربة] لا تقوم بها حجة، والآثار الصحاح [هي] الواردة بالإباحة، مثل حديث ابن عمر هذا، ومثله حديث جابر، ومثله حديث عائشة وغيرهم، كلهم يقول: إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء من إناء واحد معا، فإن عائشة رضي الله عنها [كانت تفعل] ذلك، وميمونة، وغيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه من إناء واحد جميعا". وقد تقدم ما قيل في هذا.
وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن منده: "وأما ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بفضل وضوء المرأة، فروي عن أبي هريرة، وأبي ذر، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، ولا يثبت عن واحد منهم من جهة السند. قال عطاء وعكرمة ومن تابعهما:" إذا شرعا فيه جميعا فجائز، وإذا سبق أحدهما [فلا] ". وقال بعضهم: "لا بأس بفضلها ما لم

الصفحة 164