كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

تكن جنبا أو حائضا". وكره بعضهم أن يتطهر الواحد بفضل الآخر. وأصح الأقاويل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها كانا يغتسلان من إناء واحد، وإليه ذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما ". انتهى.
وقد تقدم التفصيل لهذا المجمل الذي ذكره ابن منده، وما ذكر فيه.
قلت: الذي حكاه من استثناء الجنب والحائض رواه أبو عامر موسى بن عامر بن حذيم، ثنا الوليد، ثنا أبو عمرو – هو الأوزاعي -، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا". رواه أبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي عن أبي عامر، وفي الثالث من [ ..... ] الأوزاعي.
حديث آخر: روى أبو أحمد ابن عدي من حديث عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل وضوء المرأة [فقال]: "لا بأس به ما لم تخل به، فإذا خلت به فلا يتوضأ بفضبلة وضوئها".

الصفحة 165