كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
وروى ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث معمر، عن ابن طاوس، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أم هانئ قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته، فجاءه أبو ذر بجفنة فيها ماء قالت: إني لأرى فيها أثر العجين، قالت: فستره أبو ذر فاغتسل، ثم ستر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فاغتسل، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات، وذلك في الضحى. وأخرجه أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي من طريق ابن خزيمة – واللفظ له -.
وهؤلاء كلهم أعلام مشاهير. و"حنطب" – جد المطلب -: بالحاء المهملة، والنون الساكنة، والطاء المهملة المفتوحة، وآخره باء. وقد أورد البيهقي هذا الحديث في "باب التطهر بالماء الذي [خالطه] طاهر لم يغلب عليه"، وهو ضعيف الدلالة على هذا، مع ان التقييد بكونه "لم يغلب عليه" ليس في الحديث.
فصل في ما ذكر في الوضوء بالنبيذ
فيه أحاديث أشهرها رواية أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألني النبي صلى الله عليه وسلم "ما في إداوتك؟ " قلت: نبيذ، قال: "تمرة طيبة وماء طهور". قال: فتوضأ منه. لفظ الترمذي.