كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

ووكيع عن أبي ليلى الخراساني، عن مزيدة بن جابر، عن علي رضي الله عنه قال: "لا بأس بالوضوء بالنبيذ".
قال البيهقي: "ورواه أبو إسحاق الكوفي، واسمه عبد الله بن ميسرة، يقال له: أبو ليلى الخراساني"، ثم قال بعد ذكره: "وعبد الله بن ميسرة متروك، والحارث الأعور ضعيف، والحجاج بن أرطأة لا يحتج به".
وروى الدارقطني أيضا بسنده عن أبي خلدة قال: قلت لأبي العالية: رجل ليس عنده ماء وعنده نبيذ، أيغتسل به من جنابة؟ قال: لا. فذكرت له ليلة الجن، فقال: أنبذتكم هذه الخبيثة؟! إنما كان ذلك زبيب وماء.
فصل في من قال: إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا بالتغيير
عن مروان بن محمد، عن رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه، وطعمه، ولونه". أخرجه ابن ماجه عن محمود بن خالد، والعباس بن الوليد، عن مروان، وتابعه محمد بن يوسف،

الصفحة 189