كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

الاحتجاج به في "الصحيحين".
وقد تقدم إطلاق أن الماء لا ينجسه شيء في "فصل ماء البئر" وغيره.
وروى أبو عبد الله ابن ماجه في "سننه" من حديث جابر بن عبد الله قال: انتهينا إلى غدير، فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء"، فاستقينا، وأروينا، وحملنا.
أخرجه من جهة شريك.
وروى الدارقطني عن محمد بن الحسين الحراني أبي سليمان، عن علي بن أحمد الجرجاني، عن محمد بن موسى الحرشي – وهو بفتح الحاء المهملة والراء، وكسر الشين المعجمة -، عن فضيل بن سليمان النميري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الماء لا ينجسه شيء".
وروى الطبراني في "معجمه الأوسط" من حديث أبي أحمد الزبيري، ثنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الماء لا ينجسه شيء". أخرجه عن أحمد بن زهير، عن أبي

الصفحة 194