كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

الربيع [عبيد الله] بن محمد الحارثي، عن أبي أحمد الزبيري.
ورواه أبو بكر البزار عن عمرو بن علي، عن أبي أحمد. وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن المقدام إلا شريك".
ومن غريب ما يستدل به في هذا المعنى: حديث أبي ثعلبة الخشني في الأمر بغسل أواني المشركين قبل الأكل فيها، مع حديث عمران بن حصين في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، فإن الأول يدل على نجاسة الإناء، [والثاني] يدل على طهارة الماء وطهوريته.
فصل في النهي عن الغسل والوضوء من الماء الراكد بعد البول فيه
روى البخاري من حديث أبي الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، أنه سمع أبا هريرة: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "نحن الآخرون السابقون".
وبإسناده قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه". هذه رواية شعيب عن أبي الزناد.

الصفحة 195