كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، [عن] أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن القليب يلقى فيه الجيف، وتشرب منه الكلاب والدواب، قال: "ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء". رواه الدارقطني.
وروى أيضا من جهة عبد الوهاب بن عطاء، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم، عن عبد الله بن أحمد بن خزيمة، عن علي بن سلمة اللبقي، عن عبد الوهاب.
ورواه المغيرة بن سقلاب، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر.
الوجه الثالث: رواية حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، واختلف في إسنادها ولفظها:
أما إسنادها: فرواها أبو داود، وابن ماجه عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن عاصم، عن [عبيد الله] بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس".
وخالف حماد بن زيد، فرواه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر ابن

الصفحة 208