كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
عبيد الله بن عبد الله [بن عمر، عن أبيه] موقافا غير مرفوع.
قال الدارقطني: و"كذلك رواه إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر موقوفا أيضا".
وأما الاختلاف في لفظه: فإن يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة، فاختلف [فيه] على يزيد، فقال الحسن بن محمد بن الصباح: عنه، عن حماد، عن عاصم قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقرى ماء فيه جلد بعير ميت، فتوضأ منه، فقلت له: أتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت؟! فحدثني عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بلغ الماء قلتين – أو ثلاثا – لم بنجسه شيء". أخرجه الدارقطني، [وعبد بن حميد، وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما"].
ورواه أبو مسعود الرازي عن يزيد، فلم يقل: " [أو] ثلاثا". قال