كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

الدارقطني: "وكذلك رواه إبراهيم بن الحجاج، وهدبة بن خالد، وكامل بن طلحة، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، قالوا فيه: "إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا".
[ورواية إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد عن حماد، به عند الحاكم في "مستدركه" قال: "إذا بلغ الماء قلتين – أو ثلاثا – لم ينجسه شيء". قال الحاكم: "ورواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ عن حماد، لم يقولوا فيه: "أو ثلاثا". انتهى].
قلت: وكذلك رواه وكيع من جهة ابن ماجه، عن علي بن محمد عنه، عن حماد بن سلمة بسنده، وفيه: "إذا كان الماء قلتين – أو ثلاثا – لم ينجسه شيء". ثم قال الدارقطني بعد تخريج ما ذكر من الروايات: "ورواه عفان بن مسلم، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وبشر بن السري، والعلاء بن عبد الجبار المكي، وموسى بن إسماعيل، وعبيد الله [العيشي]، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه: "إذا كان الماء قلتين لم ينجس"، ولم يقولوا: " [أو] ثلاثا". ثم أخرج هذه الروايات الدارقطني.
قال البزار: "وعاصم بن المنذر روى عنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد، بصري حدث بحديث واحد: حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا

الصفحة 210