كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

قال الشافعي رحمه الله تعالى: "كان مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة، أو نصف القربة، فيقول: خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب". قال الشافعي رحمه الله تعالى: "فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في [جر] كان أو غيره، إلا أن يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون". قال: "وقرب الحجاز كبار، فلا يكون الماء الذي [لا] يحمل النجاسة إلا بقرب كبار". انتهى.
وهذا فيه أمران:
أحدهما: أن الإسناد الذي لا يحضره مجهول الرجال، فهو كالمنقطع لا تقوم به حجة عند الخصم.
والثاني: أن قوله: "وقال في الحديث: "بقلال هجر"": قد يتوهم أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وجد في رواية ابن جريج هو ما روى الدارقطني عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، عن أبي حميد، عن حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن يحيى، [أن يحيى] بن عقيل أخبره، أن يحيى بن يعمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل

الصفحة 215