كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
لا يحتج به. ورواه ابن لهيعة عن عمرو بن دينار، وابن لهيعة لا يحتج به".
قلت: ورواية أبي الطفيل هذه عن نفسه ذكرها الدارقطني.
وروى البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي الوليد الفقيه، عن عبد الله بن شيرويه قال: سمعت أبا قدامة يقول: سمعت سفيان – يعني ابن عيينة – يقول: "أنا بمكة منذ سبعين سنة، لم أر [أحدا] صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا: إنه وقع في بئر زمزم، ما سمعت أحدا يقول: نزح زمزم".
وذكر عن خالد الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن علي – في الفأرة تقع في البئر فتموت -، قال: "تنزح حتى تغلبهم".
فذكر البيهقي أن أبا البختري لم يسمع عليا رضي الله عنه، فهو منقطع.
قال الشافعي: وروى ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها، ينزح منها دلو أو دلوان، فإن تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة".
قال البيهقي: "وهذا أيضا منقطع" [يعني] ما بين محمد بن علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، هذا مع ما فيه من ابن أبي يحيى.