كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "نعم، وبما أفضلت السباع كلها". رواه عن إبراهيم جماعة منهم: الشافعي، [وقال]: أخبرنا عن ابن أبي ذئب، عن داود بن الحصين بمثله.
ومنهم: عبد الرزاق، ومن جهته أخرجه الدارقطني بسنده، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بما أفضلت السباع، وقال: "إبراهيم هو: ابن أبي يحيى ضعيف. وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وليس بالقوي في الحديث".
ثم أخرجه من جهة الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "وبما أفضلت السباع".
وروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن [الطهارة] منها، فقال: "لها ما حملت في بطونها، ولنا [ما غبر] طهور ".

الصفحة 229