كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

رواه ابن ماجه عن أبي مصعب المدني، عن عبد الرحمن.
ورواه الدارقطني أيضا عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: "لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور". أخرجه [عن محمد] بن مخلد، عن أبي سيار محمد بن عبد الله بن المستورد، عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن. انتهى.
وعن أيوب بن خالد الحراني، ثنا محمد بن علوان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فسار ليلا، فمروا على رجل جالس عند مقراة له، فقال عمر: يا صاحب المقراة! أولغت السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "يا صاحب المقراة! لا تخبره، هذا [متكلف]، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور". أخرجه الدارقطني عن علي بن الحسن بن هارون البلدي، عن إسماعيل بن

الصفحة 230