كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

عن أيوب فرفعه، فلم يصرح في الحديث ذكر الهرة، وخالفه حماد بن زيد، وابن علية، ومعمر، والثقفي، رووه عن أيوب موقوفا. ورواه النضر بن شميل، عن هشام وشك في رفعه، والصحيح: قول من وقفه على أبي هريرة في الهرة خاصة. وروي [عن] عمرو بن دينار وأبي الزبير جميعا عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: "يغسل من [الهر كما يغسل من] الكلب"، ولا يصح هذا عن أبي صالح".
قلت: قد تقدم التصريح في حديث المعتمر بذكر الهر [فيما] عمله.
وقد روى هذا الحديث أبو عاصم النبيل، عن – قرة هو ابن خالد -، ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور الإناء إذا ولغ الكلب فيه: يغسل سبع مرات الأولى بالتراب، والهرة مرة – أو مرتين-". قرة شك. أخرجه الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري، عن بكار بن قتيبة، وحماد بن الحسن، عن أبي عاصم.
ووجدته عن رواية الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار – بالراء المهملة -، عن عمرو بن علي، عن أبي عاصم، ولم يذكر فيها شكا في المرة أو المرتين.
ورواه الدارقطني مرة أخرى عن أبي بكر النيسابوري، وقال أبو بكر:

الصفحة 244