كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
" [كذا] رواه أبو عاصم مرفوعا، وروى غيره عن قرة: ولوغ الكلب مرفوعا، وولوغ الهرة موقوفا".
وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر النمري: "وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة وحده، وقرة ثقة ثبت، إلا أنه قد خالفه فيه غيره، فرووه عن ابن سيرين، عن أبي هريرة [قوله] ".
[ورواه البيهقي] من جهة الدارقطني، [وذكر] أن معناه: "رواه علي ابن مسلم، عن أبي عاصم. ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن بكار بن قتيبة، عن أبي عاصم: "والهرة مثل ذلك". قال البيهقي: "وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة، إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب. وقد رواه علي بن نصر الجهضمي، عن قرة، فبينه بيانا شافيا".
ثم أخرجه البيهقي من جهة أبي معشر الحسن بن سليمان الدارمي، عن نصر بن علي، عن أبيه، عن قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات: أولاهن بالتراب".