كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
ثم ذكر أبو هريرة الهر، لا أدري [قاله] مرة أو مرتين. قال نصر بن علي: "وجدته في كتاب أبي في موضع آخر، [عن قرة]، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه في الكلب مسندا، وفي الهر موقوفا".
ورواه الدارقطني بإسناد صحيح عن قرة، عن محمد، عن أبي هريرة في الهرة تلغ في الإناء قال: "اغسله مرة أو مرتين". قال: "وكذلك رواية أيوب، عن محمد، [عن] أبي هريرة – في الهرة تلغ في الإناء – قال: "اغسله مرة أو مرتين". قال: "وكذلك رواه أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة موقوفا".
أخرجه الدارقطني من جهة معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في الهر يلغ في الإناء – قال: "اغسله مرة، [وأهرقه] ".
قلت: وقد تقدم الخلاف على أيوب. والذي يتلخص: أن من علله علله بالوقف، ومن يصححه اعتمد على عدالة الراوي.
وقد تابع هذه الرواية عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة في رفعها: حفص بن واقد – بالقاف -، فرواه عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه