كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

ذكر من قال بالتتريب في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب
فيه حديث عبد الله بن مغفل، وحديث أبي هريرة، وحديث علي رضي الله عنه.
فأما حديث عبد الله بن مغفل فسيأتي إن شاء الله تعالى.
وأما حديث أبي هريرة فمشهوره من حديث محمد بن سيرين عنه، واختلف عليه فيه.
فروى هشام بن حسان عنه: "أولاهن بالتراب"، وكذلك إبراهيم بن صدقة، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. رواه الطبراني في "الأوسط" عن أحمد بن محمد بن صدقة، عن محمد بن بشار [بندار، عن] إبراهيم بن صدقة، ولفظه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات: أولاهن بالتراب".
قال: "لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا إبراهيم بن صدقة، تفرد به بندار".
ورواه أبان عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وفيه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات: السابعة بالتراب".
أخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل، عن أبان، ورجاله ثقات عندهم.

الصفحة 260