كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
وقال في "المعرفة": ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة ".
وأما حديث علي رضي الله عنه: فأخرجه الدارقطني في "سننه" من جهة الخضر بن أصرم، عن الجارود، عن إسرائيل، [عن أبي إسحاق، عن هبيرة]، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات: إحداهن بالبطحاء".
ذكر ما ورد مما يستدل به على أن غسل الإناء من ولوغه لأجل استعمال الإناء، لا مطلقا
روى القاضي محمد بن بدر في كتاب "النهي": حدثنا مقدام، ثنا غمي، ثنا المفضل بن فضالة، أخبرني ابن جريج، عن ثابت بن [عياض] – مولى عبد الرحمن بن زيد -، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فلا يجعل فيه شيئا حتى يغسله سبع مرات".