كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
عبد الوهاب، عن أبي يحيى بن [أبي] مسرة في كتابه دون ذكر جده".
قال: "والمشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه"، ثم أخرجه بإسناد صحيح عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة.
ثم روى من جهة خصيف، عن نافع، عن ابن عمر: أنه أتي بقدح [مفضض] ليشرب منه، فأبى أن يشرب، فسألته، فقال: إن ابن عمر منذ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب في القدح المفضض.
وروى ايضا من جهة [عبد الوهاب بن عطاء]، عن سعيد، عن ابن سيرين، عن عمرة، أنها قالت: كنا مع عائشة رضي الله عنها، فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي، ولم ترخص لنا في الإناء المفضض. قال عبد الوهاب: قال سعيد – هو ابن أبي عروبة – حملناه على الحلقة [ونحوها].
وروى أيضا من جهة يحيى بن معين، عن ابن مهدي، عن عمران، عن قتادة: أن أنسا كره الشرب في المفضض.