كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
وأبو الحسن [بن] القطان حكم في حديث ابن عمر المرفوع الذي قدمناه من رواية زكريا بن إبراهيم بن عبد الله أنه لا يصح، وقال: "يحيى بن محمد ثقة مدني، قاله الكوفي. فأما زكريا وأبوه فلا يعرف لهما حال".
فصل في ضبة الذهب وقليله
عن داود الأودي، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلح من الذهب شيء ولا حربصيصة".
و"شهر" هو: ابن حوشب، تقدم ذكره، والخلاف فيه سيأتي إن شاء الله تعالى. و"حربصيصة": بفتح الحاء المهملة – وقد يقال بالخاء المعجمة –، وسكون الراء، وفتح الباء ثاني الحروف، وكسر الصاد المهملة، بعدها ياء، ثم صاد مفتوحة، فسرت بالشيء الحقير من الحلي. وقال الجوهري: "يقال: ما عليها حربصيصة ولا خربصيصة، أي: شيء من الحلي".