كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
وقد استدل في هذا بعموم الحديث في الذهب والحرير: "إن هذين حرام على ذكور أمتي"، ولهذا الحديث طريقان: أحدهما رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم". أخرجه الترمذي، وقال: "حسن صحيح".
وأشهرهما: المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي". وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي حديث ابن ماجه: "حل لإناثهم".
وهو مختلف في إسناده، يرجع إلى يزيد بن أبي حبيب. فقيل: عنه، عن أبي أفلح [الهمداني]، عن عبد الله بن [زرير]، عن علي. هذه رواية ليث [عند] أبي داود، وقيل فيه: عن يزيد عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح. وهذه رواية ابن إسحاق عند ابن ماجه. وقيل: عن ابن