كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

ثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلا انتفعتم بجلدها؟ " فقالوا: إنها ميتة. قال: "إنما حرم أكلها".
ورواه الشيخان من حديث صالح، عن الزهري.
ورواه سفيان عن الزهري، فذكر فيه الدباغ، ولفظ مسلم فيه: عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟ " قالوا: إنها ميتة، قال: "إنما حرم أكلها". وفي رواية لمسلم: "عن ميمونة".
ورواه النسائي من جهة سفيان بسنده عن ميمونة، وليس فيه ذكر الدباغ، وفيه: "إنما حرم الله عز وجل أكلها".
وقال يعقوب بن سفيان عن أبي بكر الحميدي – في هذا الحديث – قال: "كان سفيان ربما قاله عن ابن عباس، ولم يذكر فيه ميمونة، فإذا وقف

الصفحة 296