كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

ماتت شاة لميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا استمتعتم بإهابها؟ فإن دباغ الأديم طهوره". قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه إلا شعبة". وقد روي عن عطاء، عن ابن عباس من وجوه.
[ورواه] النسائي من جهة الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن حفص بن الوليد، عن محمد بن مسلم – هو الزهري –، عن عبيد الله، عن ابن عباس ليس فيه ميمونة، وفيه: كانت من الصدقة، فقال: "لو نزعوا جلدها فانتفعوا به"، ولم يذكر الدباغ.
ورواه أيضا من جهة الشعبي قال: قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال: "ألا انتفعتم بإهابها؟ ".
ورواه الدارقطني من جهة إسحاق بن راشد، عن الزهري، وقال: "إنما حرم عليكم لحمها، ورخص لكم في مسكها"، وقال عقيب هذا: "هذه أسانيد صحاح".
و"المسك" – بفتح الميم، وسكون السين -: الجلد.
ورواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: أخبرني عطاء منذ حين، أخبرني ابن عباس: أن ميمونة أخبرته: أن داجنة كانت لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ " رواه

الصفحة 298