كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
ورواه مسلم من حديث سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به؟ ".
وأخرجه النسائي من حديث سفيان بذكر الدباغ ايضا.
وقد روي من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس أيضا من جهة ثابت بن عجلان، عن سعيد، ولفظه: قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة، فقال: "ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهاب هذه؟ " رواه محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، عن هشام بن عمار، عن عبد الملك بن محمد [الصنعاني]، عن ثابت.
وأراد الأثرم تعليل هذا الحديث – حديث ابن عباس – بالاختلاف، فذكر حديث عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر".
وروى الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "هلا انتفعتم بإهابها؟ " وروى إسماعيل، عن الشعبي،