كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

ثوبان، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن [يستمتع] بجلود الميتة إذا دبغت. أخرجه أبو داود، والنسائي، وعلله الأثرم فقال: "وأما حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، فإن أمه غير معروفة، ولم نسمع أنه روى عنها غير هذا الحديث". وقال عبد الله بن أحمد: "قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث: مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت؟ قال فيه: أمه؟! كأنه كرهه من أجل أمه".
حديث آخر: روى فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة رضي الله عنها: أنها كانت لها شاة [تحتلبها]، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما فعلت الشاة؟ " قالوا: ماتت، قال: "أفلا انتفعتم بإهابها؟ " فقلت: إنها ميتة! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر". رواه الدارقطني، وقال: "تفرد به فرج بن فضالة، وهو ضعيف".

الصفحة 302