كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

فرقد، أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه، عن العالية بنت سبيع، أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها: أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أخذتم إهابها"، فقالوا له: إنها ميتة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطهرها الماء والقرظ". أخرجه النسائي، وأبو داود، ثم الدارقطني.
وروى الدارقطني من جهة عمرو بن الربيع بن طارق، عن يحيى بن أيوب، عن يونس وعقيل، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: "هلا انتفعتم بإهابها؟ " قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة! فقال: "إنما حرم أكلها". زاد [عقيل]: " [أوليس] في الدباغ والماء ما يطهرها؟ " وقال ابن هانئ: "أوليس في الماء والقرظ ما يطهرها؟ ".
ورواه عن أبي محمد بن صاعد، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن الربيع بن طارق بهذا الإسناد مثله، وقال: "وزاد عقيل في حديثه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أليس في الماء والقرظ ما يطهرها والدباغ؟ " ينبغي أن يكون

الصفحة 314