كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم، وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب".
قلت: لقائل يقول: إذا ثبت توثيقه بقول علي بن المديني، فلتعد هذه تفردات ثقة.
وهذا الحديث أخرجه أيضا الطبراني في "المعجم الأوسط" من حديث فضالة بن المفضل بن فضالة، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب بسنده، وفيه: قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب". وقال: "لم يروه عن أبي سعيد إلا يحيى، تفرد به فضالة، عن أبيه".
فصل في أواني الكفار
روى البخاري من حديث أبي إدريس الخولاني قال: حدثني أبو ثعلبة الخشني، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض أهل الكتاب، فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما ما ذكرت: أنكم بأرض أهل الكتاب، فلا تأكلوا في آنيتهم، إلا أن لا تجدوا بدّا، [فإن لم تجدوا بدّا] فاغسلوا وكلوا، وأما ما ذكرت، أنكم بأرض صيد، فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله