كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

الهمز في كل مهموز، إلا أن تكون الهمزة مبدوءا بها.
وروى أبو عبد الله بن منده من حديث سعيد بن منصور، عن خالد بن عبد الله، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء، وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء – يعني بالليل –.
قال: "وهذا إسناد مشهور عن خالد، وهو صحيح على رسم الجماعة – إلا البخاري، لسهيل بن أبي صالح -".
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث خالد.
قال ابن منده: "ورواه أبو الزبير عن جابر، قال: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي آنيتنا". رواه عبد الملك بن جريج وغيره، وإسناده صحيح على رسم الجماعة – إلا البخاري، لأبي الزبير – ".
وروى مسلم من حديث أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرني أبو حميد الساعدي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: "ألا خمرته، ولو تعرض عليه عودا؟ ". قال أبو حميد: "إنما أمر بالأسقية ان توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا".
انفرد به عن الجماعة.
و"النقيع" هنا: بالنون.

الصفحة 330