كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

وقد ذكرنا في "فضل السواك عند الوضوء" حديث محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن محمد بن يحيى بن [حبان]، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أسماء بنت يزيد، عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب بن الغسيل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة، فشق ذلك عليه، فخفف عنه وأمر بالسواك. رواه أبو نعيم عن ابن هارون، عن جعفر الفريابي، عن محمد بن حميد، عن سلمة بن الفضل، وعلي بن مجاهد، عن محمد بن إسحاق.
فصل في ما يستدل به على عدم وجوب السواك
روى أبو نعيم من حديث عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي، لفرضت عليهم السواك". رواه عن أبي عمرو بن حمدان، عن الحسن بن سفيان، عن هشام بن عمار، عن صدقة، عنه.
و"عثمان" تكلم فيه، و"علي بن يزيد" أيضا.
وروى أيضا من حديث جرير، عن الأعمش، عن عبد الله بن يسار الجهني، عن ابن أبي ليلى، عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الصفحة 353