كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

الجوزاء: أنه سمع سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك". رواه عن محمد بن حبان، عن أبي بكر بن أبي عاصم، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عنه. وفي موضع آخر – بعد قوله: "بغير سواك" –: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد – يعني – إذا تسوك، ثم قام إلى الصلاة، أتاه الملك حتى يضع فاه على [فيه] ".
قال ابن أبي حاتم: "يزيد بن عبد الله القرشي البيسري، روى [عن] عمر بن محمد العمري، روى عنه [علي] بن أبي هاشم الطبراخ وغيره، سمعت أبي يقول ذلك".
وروى أيضا من حديث طارق بن عبد الرحمن، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك". رواه عن أحمد بن بندار، عن عبد الله بن محمد بن زكريا، عن جعفر بن أحمد، عن أحمد بن صالح، عنه. "وروي في ذلك عن جبير بن نفير مرفوعا مرسلا، والله عز وجل أعلم ". انتهى.

الصفحة 367