كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)

و"نفير": بضم النون، بعدها فاء مفتوحة.
والوجه الذي أشار البيهقي إلى أنه روي عن عائشة رضي الله عنها: هو من رواية ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة على إثر سواك، أفضل من سبعين صلاة بغير سواك". أخرجه الحافظ أبو بكر الخطيب في "المتفق والمفترق" من جهة سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة.
وتضعيف البيهقي له من جهة ابن لهيعة، والله عز وجل أعلم.
ووجه آخر: من رواية محمد بن عمر – هو الواقدي – عن عبد الله بن أبي يحيى، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ركعتان بعد السواك، أحب إلي من سبعين [ركعة] قبل السواك". رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن محمد بن عمر الواقدي، وهو مشهور الحال، وقد كذب.
وروى أبو نعيم من حديث هاشم بن القاسم الحراني، ثنا عيسى بن يونس،

الصفحة 368